قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ- إِذَا قَطَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ- قَالَ أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طَعَامِي. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ تَقَدَّمَ فِي النَّجَاسَاتِ (2) أَقُولُ: قَوْلُهُ الدَّمُ تَأْكُلُهُ النَّارُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِي الْأَطْعِمَةِ (3).
32120- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَرَى فِي قَدَحٍ مِنْ مُسْكِرٍ- يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ- حَتَّى تَذْهَبَ عَادِيَتُهُ- وَ يَذْهَبَ سُكْرُهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ- وَ لَا قَطْرَةٌ قَطَرَتْ (6) فِي حُبٍّ إِلَّا أُهَرِيقَ ذَلِكَ الْحُبُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
(8) 27 بَابُ تَحْرِيمِ الْفُقَّاعِ إِذَا غَلَى وَ وُجُوبِ اجْتِنَابِهِ وَ اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ الْحُسَيْنِ(ع)عِنْدَ رُؤْيَتِهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ لَعْنِ قَاتِلِيهِ32121- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________