32087- 7- (1) الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ فِي كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ قَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ بِهِ الْبَوَاسِيرُ الشَّدِيدُ- وَ قَدْ وُصِفَ لَهُ دَوَاءٌ سُكُرُّجَةٌ مِنْ نَبِيذٍ صُلْبٍ- لَا يُرِيدُ بِهِ اللَّذَّةَ- بَلْ يُرِيدُ بِهِ الدَّوَاءَ- فَقَالَ لَا وَ لَا جُرْعَةً- قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ حَرَامٌ- وَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ فِي شَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَهُ دَوَاءً وَ لَا شِفَاءً الْحَدِيثَ.
32088- 8- (2) (وَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ) (3) قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَ بِهِ دَاءٌ- فَأُمِرَ لَهُ بِشُرْبِ الْبَوْلِ- فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ- قُلْتُ إِنَّهُ مُضْطَرٌّ إِلَى شُرْبِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ مُضْطَرّاً إِلَى شُرْبِهِ- وَ لَمْ يَجِدْ دَوَاءً لِدَائِهِ- فَلْيَشْرَبْ بَوْلَهُ أَمَّا بَوْلُ غَيْرِهِ فَلَا.
32089- 9- (4) وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ أَنْ يُتَدَاوَى بِهِ.
32090- 10- (5) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ دَوَاءٍ يُعْجَنُ بِالْخَمْرِ- لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْجَنَ بِهِ (6) إِنَّمَا هُوَ اضْطِرَارٌ- فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ- فَكَيْفَ يَتَدَاوَى بِهِ- وَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ
____________