الْمُسْكِرَ- مُرْهُمْ لَا يَشْرَبُونَ مِنْهُ قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً- فَفَعَلْتُ فَأَمْسَكُوا عَنْ شُرْبِهِ- فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ إِنَّ ذَا جَاءَنَا عَنْكَ بِكَذَا وَ كَذَا- فَقَالَ صَدَقَ يَا بَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُحِلُّ (1) الْمُسْكِرَ- فَلَا تَشْرَبُوا مِنْهُ قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً.
32076- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ هَؤُلَاءِ رُبَّمَا حَضَرْتُ مَعَهُمُ الْعَشَاءَ- فَيَجِيئُونَ بِالنَّبِيذِ بَعْدَ ذَلِكَ- فَإِنْ (3) لَمْ أَشْرَبْهُ خِفْتُ أَنْ يَقُولُوا فُلَانِيٌّ- فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اكْسِرْهُ بِالْمَاءِ- قُلْتُ فَإِذَا أَنَا كَسَرْتُهُ بِالْمَاءِ أَشْرَبُهُ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 19 بَابُ أَنَّ مَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ حَرَامٌ32077- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا- وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا- فَمَا كَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ (7). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8).
____________