31996- 8- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ رَفَعَهُ قَالَ: قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنَّكَ تَزْعُمُ- أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةِ- قَالَ (2) نَعَمْ إِنَّ صَاحِبَ الزِّنَا- لَعَلَّهُ لَا يَعْدُوهُ إِلَى غَيْرِهِ- وَ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ زَنَى وَ سَرَقَ- وَ قَتَلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ- وَ تَرَكَ الصَّلَاةَ.
31997- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: شُرْبُ الْخَمْرِ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ.
31998- 10- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْكَاتِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَقْبَلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَنَظَرَ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ قُرَيْشٍ- (فَقَالُوا) (5) هَذَا إِلَهُ (6) أَهْلِ الْعِرَاقِ- فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ بَعَثْتُمْ إِلَيْهِ (بَعْضَكُمْ فَسَأَلَهُ) (7)- فَأَتَاهُ شَابٌّ مِنْهُمْ- فَقَالَ يَا (8) عَمِّ مَا أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ- قَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ- فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ- فَقَالُوا لَهُ عُدْ إِلَيْهِ فَعَادَ إِلَيْهِ- فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ يَا ابْنَ أَخِ شُرْبُ الْخَمْرِ- فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَقَالُوا لَهُ عُدْ إِلَيْهِ- فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى عَادَ إِلَيْهِ (9)- فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ شُرْبُ الْخَمْرِ- إِنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ يُدْخِلُ صَاحِبَهُ فِي الزِّنَا وَ السَّرِقَةِ- وَ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ- وَ فِي الشِّرْكِ بِاللَّهِ- وَ أَفَاعِيلُ الْخَمْرِ تَعْلُو عَلَى كُلِّ ذَنْبٍ- كَمَا (تَعْلُو شَجَرَتُهَا عَلَى كُلِّ شَجَرَةٍ) (10).
____________