رَسُولُ اللَّهِ(ص)شَارِبُ الْخَمْرِ لَا تُصَدِّقُوهُ إِذَا حَدَّثَ- وَ لَا تُزَوِّجُوهُ إِذَا خَطَبَ- وَ لَا تَعُودُوهُ إِذَا مَرِضَ- وَ لَا تَحْضُرُوهُ إِذَا مَاتَ- وَ لَا تَأْتَمِنُوهُ عَلَى أَمَانَةٍ- فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ فَاسْتَهْلَكَهَا (1)- فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُخْلِفَ عَلَيْهِ- وَ لَا أَنْ يَأْجُرَهُ عَلَيْهَا- لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ (2)- وَ أَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 12 بَابُ أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ وَ الْمُسْكِرِ مِنَ الْكَبَائِرِ31989- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: مَا عُصِيَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَشَدَّ مِنْ شُرْبِ الْمُسْكِرِ (6)- إِنَّ أَحَدَهُمْ يَدَعُ (7) الصَّلَاةَ الْفَرِيضَةَ- وَ يَثِبُ عَلَى أُمِّهِ وَ ابْنَتِهِ وَ أُخْتِهِ وَ هُوَ لَا يَعْقِلُ.
31990- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ (9) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- أَ شُرْبُ الْخَمْرِ شَرٌّ أَمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ- فَقَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ- ثُمَّ قَالَ وَ تَدْرِي لِمَ ذَاكَ قَالَ لَا- قَالَ لِأَنَّهُ يَصِيرُ فِي حَالٍ لَا
____________