وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس والعشرون 25 · صفحة 313 من 469

[صفحة 313]

رَسُولُ اللَّهِ(ص)شَارِبُ الْخَمْرِ لَا تُصَدِّقُوهُ إِذَا حَدَّثَ- وَ لَا تُزَوِّجُوهُ إِذَا خَطَبَ- وَ لَا تَعُودُوهُ إِذَا مَرِضَ- وَ لَا تَحْضُرُوهُ إِذَا مَاتَ- وَ لَا تَأْتَمِنُوهُ عَلَى أَمَانَةٍ- فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ فَاسْتَهْلَكَهَا (1)- فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُخْلِفَ عَلَيْهِ- وَ لَا أَنْ يَأْجُرَهُ عَلَيْهَا- لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ (2)- وَ أَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 12 بَابُ أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ وَ الْمُسْكِرِ مِنَ الْكَبَائِرِ

31989- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: مَا عُصِيَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَشَدَّ مِنْ شُرْبِ الْمُسْكِرِ (6)- إِنَّ أَحَدَهُمْ يَدَعُ (7) الصَّلَاةَ الْفَرِيضَةَ- وَ يَثِبُ عَلَى أُمِّهِ وَ ابْنَتِهِ وَ أُخْتِهِ وَ هُوَ لَا يَعْقِلُ.

31990- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ (9) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- أَ شُرْبُ الْخَمْرِ شَرٌّ أَمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ- فَقَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ- ثُمَّ قَالَ وَ تَدْرِي لِمَ ذَاكَ قَالَ لَا- قَالَ لِأَنَّهُ يَصِيرُ فِي حَالٍ لَا

____________
(1)- في المصدر فاهلكها.
(2)- النساء 4- 5.
(3)- تقدم في الباب 29 من أبواب مقدمات النكاح، و في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 12 فيه 11 حديثا.
(5)- الكافي 6- 403- 7.
(6)- في المصدر الخمر.
(7)- في المصدر ليدع.
(8)- الكافي 6- 402- 1.
(9)- في المصدر اسماعيل بن بشار.
التالي صفحة 313 من 469 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...