بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَى لِسَانِي- فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ- وَ لَا يُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ- وَ لَا يُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ- وَ لَا يُؤْتَمَنَ عَلَى أَمَانَةٍ- فَمَنِ ائْتَمَنَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ (1)- فَلَيْسَ لِلَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ- وَ لَيْسَ (2) لَهُ أَجْرٌ وَ لَا خَلَفٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
31981- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)شَارِبُ الْخَمْرِ لَا يُعَادُ إِذَا مَرِضَ- وَ لَا يُشْهَدُ لَهُ جَنَازَةٌ- وَ لَا تُزَكُّوهُ إِذَا شَهِدَ- وَ لَا تُزَوِّجُوهُ إِذَا خَطَبَ- وَ لَا تَأْتَمِنُوهُ عَلَى أَمَانَةٍ.
31982- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا أُصَلِّي عَلَى غَرِيقِ خَمْرٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ أَوْرَدَ لَهُ إِسْنَاداً آخَرَ سَهْواً (6).
31983- 4- (7) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)شَارِبُ الْخَمْرِ إِنْ مَرِضَ فَلَا
____________