ارْتِكَابِ الْمَحَارِمِ- وَ سَفْكِ الدِّمَاءِ- وَ رُكُوبِ الزِّنَا- وَ لَا يُؤْمَنُ إِذَا سَكِرَ أَنْ يَثِبَ عَلَى حَرَمِهِ- وَ هُوَ لَا يَعْقِلُ ذَلِكَ- وَ لَا يَزِيدُ شَارِبَهَا إِلَّا كُلَّ شَرٍّ.
31971- 26- (1) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (2) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي بَيَانِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَ مِنْ ثَمَرٰاتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنٰابِ- تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً (3)- مَنْسُوخٌ بِآيَةِ التَّحْرِيمِ وَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ- وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ (4)- وَ الْإِثْمُ هُنَا هُوَ الْخَمْرُ.
أَقُولُ: لَعَلَّ النَّسْخَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ بِمَعْنَى تَخْصِيصِ الْعَامِّ وَ عَدَمِ إِرَادَةِ الْخَمْرِ مِنْهُ كَمَا مَرَّ (5).
31972- 27- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: بَيْنَمَا حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ أَصْحَابُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى شَرَابٍ لَهُمْ- إِلَى أَنْ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ- وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِآنِيَتِهِمْ فَأُكْفِيَتْ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (8) وَ فِي الْحُدُودِ (9).
____________