بْنِ جَعْفَرٍ (1).
(2) 8 بَابُ أَنَّ الْعَصِيرَ لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ مِثْلَاهُ ثُمَّ طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنَ الْمَجْمُوعِ الثُّلُثَانِ صَارَ حَلَالًا وَ أَنَّهُ لَوْ بَقِيَ سَنَةً بَعْدَ ذَلِكَ جَازَ شُرْبُهُ31944- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ- فَصَبَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ رِطْلًا مَاءً- ثُمَّ طَبَخَهُمَا حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ عِشْرُونَ رِطْلًا- وَ بَقِيَ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ- أَ يَصْلُحُ شُرْبُ تِلْكَ الْعَشَرَةِ أَمْ لَا- فَقَالَ مَا طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ فَهُوَ حَلَالٌ.
31945- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِيبِ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُطْبَخَ حَتَّى يَخْرُجَ طَعْمُهُ- ثُمَّ يُؤْخَذَ (5) الْمَاءُ فَيُطْبَخَ- حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ- ثُمَّ يُرْفَعَ فَيُشْرَبَ مِنْهُ السَّنَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (7)
____________