31870- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ قَالَ- وَ مَعْنَى الِاخْتِنَاثِ أَنْ تَثْنِيَ أَفْوَاهَهَا ثُمَّ تَشْرَبَ مِنْهَا (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ النَّفْخِ فِي الْقَدَحِ (4).
(5) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ شُرْبِ صَاحِبِ الرَّحْلِ أَوَّلًا وَ سَاقِي الْمَاءِ آخِراً31871- 1- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ (عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ) (7) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)صَاحِبُ الرَّحْلِ يَشْرَبُ أَوَّلَ الْقَوْمِ وَ يَتَوَضَّأُ آخِرَهُمْ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8).
31872- 2- (9) وَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ
____________