فَإِنَّهُ مَشْرَبُ الشَّيَاطِينِ.
31851- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ مَا حَدُّ الْكُوزِ فَقَالَ- اشْرَبْ مِمَّا يَلِي شَفَتَيْهِ وَ سَمِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِذَا رَفَعْتَهُ عَنْ فِيكَ فَاحْمَدِ اللَّهَ- وَ إِيَّاكَ وَ مَوْضِعَ الْعُرْوَةِ أَنْ تَشْرَبَ مِنْهَا- فَإِنَّهَا مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ فَهَذَا حَدُّهُ.
31852- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَاءَ مِنْ عِنْدِ عُرْوَةِ الْإِنَاءِ- فَإِنَّهُ مُجْتَمَعُ الْوَسَخِ.
31853- 5- (3) قَالَ: وَ نَهَى(ع)عَنْ أَنْ يُشْرَبَ الْمَاءُ كَمَا تَشْرَبُ الْبَهَائِمُ- قَالَ وَ قَالَ اشْرَبُوا بِأَيْدِيكُمْ- فَإِنَّهَا (مِنْ خَيْرِ أَوَانِيكُمْ) (4)- وَ نَهَى عَنِ الْبُزَاقِ فِي الْبِئْرِ الَّتِي يُشْرَبُ مِنْهَا.
31854- 6- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً يُنْتَهَى إِلَيْهِ- وَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ إِلَى أَنْ قَالَ- فَدَعَا بِمَاءٍ يَشْرَبُونَ فَقَالُوا مَا حَدُّهُ- فَقَالَ حَدُّهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ شَفَتِهِ الْوُسْطَى- وَ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ- وَ لَا يُشْرَبَ مِنْ أُذُنِ الْكُوزِ- فَإِنَّهُ مَشْرَبُ الشَّيْطَانِ- وَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانِي عَذْباً فُرَاتاً- وَ لَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحاً أُجَاجاً بِذُنُوبِي.
____________