ع كَانَ يَشْرَبُ (1) وَ هُوَ قَائِمٌ- ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِماً- ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْحُسَيْنِ(ع)فَقَالَ يَا بُنَيَّ- إِنِّي رَأَيْتُ جَدَّكَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَنَعَ هَكَذَا.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ ذَكَرَ الْأَوَّلَ.
31807- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ عَنْ بَشِيرِ بْنِ غَالِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)وَ أَنَا أُسَايِرُهُ- عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً فَلَمْ يُجِبْنِي- حَتَّى إِذَا نَزَلَ أَتَى نَاقَةً فَحَلَبَهَا ثُمَّ دَعَانِي فَشَرِبَ وَ هُوَ قَائِمٌ.
31808- 6- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً قَالَ- وَ مَا بَأْسٌ بِذَلِكَ قَدْ شَرِبَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)وَ هُوَ قَائِمٌ.
31809- 7- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَشْرَبُ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي قَدَحِ خَزَفٍ.
31810- 8- (6) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْرَبُ الْمَاءَ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ
____________