قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ- يُجْعَلُ فِي الدَّوَاءِ قَبْلَ أَنْ يُطْبَخَ قَالَ لَا بَأْسَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ بِالْخَلِّ (1) قَالَ لَا بَأْسَ.
31724- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ فَلَا يَدْخُلْ مَسْجِدَنَا- يَعْنِي الثُّومَ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ حَرَامٌ. وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ مِثْلَهُ (3).
31725- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَحَدَهُمَا(ع)عَنْ ذَلِكَ يَعْنِي أَكْلَ الثُّومِ- فَقَالَ أَعِدْ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّيْتَهَا مَا دُمْتَ تَأْكُلُهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ (5) وَ غَيْرُهُ (6) عَلَى التَّغْلِيظِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ وَ نَقَلُوا الْإِجْمَاعَ عَلَى نَفْيِ وُجُوبِهَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (7) وَ فِي الْمَسَاجِدِ (8) وَ تَقَدَّمَ حَصْرُ قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَ مُوجِبَاتِ الْإِعَادَةِ (9).
____________