31583- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَخَذَ بِطِّيخَةً لِيَأْكُلَهَا- فَوَجَدَهَا مُرَّةً فَرَمَى بِهَا- وَ قَالَ بُعْداً وَ سُحْقاً إِلَى أَنْ قَالَ- فَقِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذِهِ الْبِطِّيخَةُ فَقَالَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ عَقْدَ مَوَدَّتِنَا عَلَى كُلِّ حَيَوَانٍ وَ نَبْتٍ- فَمَا قَبِلَ الْمِيثَاقَ كَانَ عَذْباً طَيِّباً- وَ مَا لَمْ يَقْبَلِ الْمِيثَاقَ كَانَ مِلْحاً زُعَاقاً.
(3) 104 بَابُ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الْبَقْلِ وَ الْخُضْرَةِ عَلَى السُّفْرَةِ وَ الْأَكْلِ مِنْهُ وَ كَرَاهَةِ خُلُوِّهَا مِنْهَا31584- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَلَى الْمَائِدَةِ- فَمَالَ عَلَى الْبَقْلِ وَ امْتَنَعْتُ أَنَا- لِعِلَّةٍ كَانَتْ بِي فَالْتَفَتَ إِلَيَّ- فَقَالَ يَا حَنَانُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) لَمْ يُؤْتَ بِطَبَقٍ إِلَّا وَ عَلَيْهِ بَقْلٌ قُلْتُ وَ لِمَ- قَالَ لِأَنَّ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ خَضِرَةٌ- فَهِيَ تَحِنُّ إِلَى شَكْلِهَا. وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ حَنَانٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْآدَابِ (6).
____________