30062- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُ أَبِي(ع)يَقُولُ إِذَا ضَرَبَ صَاحِبُ الشَّبَكَةِ بِالشَّبَكَةِ- فَمَا أَصَابَ فِيهَا مِنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ فَهُوَ حَلَالٌ- مَا خَلَا مَا لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ وَ لَا يُؤْكَلُ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (3) قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَتَمَيَّزْ لَهُ الْمَيِّتُ فَأَمَّا مَعَ تَمَيُّزِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُ مَا مَاتَ فِيهِ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى مَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْمَيِّتَ مَاتَ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنَ الْمَاءِ أَوْ بَعْدَهُ.
30063- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَضِيرَةِ مِنَ الْقَصَبِ- تُجْعَلُ لِلْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ فَيَدْخُلُهَا الْحِيتَانُ- فَيَمُوتُ بَعْضُهَا فِيهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (5).
30064- 6- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ:
____________