عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ- وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ فَقَالَ إِذَا سَمِعْتَهُمْ يُسَمُّونَ- (وَ شَهِدَ) (1) لَكَ مَنْ رَآهُمْ يُسَمُّونَ فَكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْهُمْ- وَ لَمْ يَشْهَدْ عِنْدَكَ مَنْ رَآهُمْ يُسَمُّونَ فَلَا تَأْكُلْ ذَبِيحَتَهُمْ.
30006- 40- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ بَهْمَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)أَهْدَى إِلَيَّ- قَرَابَةٌ لِي نَصْرَانِيٌّ دَجَاجاً وَ فِرَاخاً قَدْ شَوَاهَا- وَ عَمِلَ لِي فَالُوذَجَةً فَآكُلُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
30007- 41- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ- وَ النَّصَارَى وَ طَعَامِهِمْ فَقَالَ نَعَمْ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُقَابِلُ تِلْكَ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ وَ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْأَكْثَرِ إِلَى الْأَقَلِّ قَالَ وَ لَوْ سَلِمَتْ مِنْ ذَلِكَ لَاحْتَمَلَتْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْإِبَاحَةَ فِيهَا تَضَمَّنَتْ حَالَ الضَّرُورَةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ وَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ تَحِلُّ الْمَيْتَةُ فَكَيْفَ ذَبِيحَةُ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ وَرَدَتْ لِلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ مَنْ خَالَفَنَا يُجِيزُ أَكْلَ ذَبِيحَةِ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ اسْتَدَلَّ لِلْأَوَّلِ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِي آخِرِ الْبَابِ السَّابِقِ وَ لِلثَّانِي بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي غَيْلَانَ الْمَذْكُورِ هُنَا أَقُولُ: وَ بَعْضُهَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْإِنْكَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ وَ كُلُّهَا
____________