وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع والعشرون 24 · صفحة 64 من 435

[صفحة 64]

عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ- وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ فَقَالَ إِذَا سَمِعْتَهُمْ يُسَمُّونَ- (وَ شَهِدَ) (1) لَكَ مَنْ رَآهُمْ يُسَمُّونَ فَكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْهُمْ- وَ لَمْ يَشْهَدْ عِنْدَكَ مَنْ رَآهُمْ يُسَمُّونَ فَلَا تَأْكُلْ ذَبِيحَتَهُمْ.

30006- 40- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ بَهْمَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)أَهْدَى إِلَيَّ- قَرَابَةٌ لِي نَصْرَانِيٌّ دَجَاجاً وَ فِرَاخاً قَدْ شَوَاهَا- وَ عَمِلَ لِي فَالُوذَجَةً فَآكُلُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

30007- 41- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ- وَ النَّصَارَى وَ طَعَامِهِمْ فَقَالَ نَعَمْ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُقَابِلُ تِلْكَ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ وَ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْأَكْثَرِ إِلَى الْأَقَلِّ قَالَ وَ لَوْ سَلِمَتْ مِنْ ذَلِكَ لَاحْتَمَلَتْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْإِبَاحَةَ فِيهَا تَضَمَّنَتْ حَالَ الضَّرُورَةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ وَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ تَحِلُّ الْمَيْتَةُ فَكَيْفَ ذَبِيحَةُ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ وَرَدَتْ لِلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ مَنْ خَالَفَنَا يُجِيزُ أَكْلَ ذَبِيحَةِ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ اسْتَدَلَّ لِلْأَوَّلِ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِي آخِرِ الْبَابِ السَّابِقِ وَ لِلثَّانِي بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي غَيْلَانَ الْمَذْكُورِ هُنَا أَقُولُ: وَ بَعْضُهَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْإِنْكَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ وَ كُلُّهَا

____________
(1)- في المصدر- أو شهد.
(2)- التهذيب 9- 69- 296، و الاستبصار 4- 86- 328.
(3)- التهذيب 9- 70- 299، و الاستبصار 4- 86- 329.
التالي صفحة 64 من 435 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...