الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبْحِ فَقَالَ- إِذَا ذَبَحْتَ فَأَرْسِلْ وَ لَا تَكْتِفْ- وَ لَا تَقْلِبِ السِّكِّينَ لِتُدْخِلَهَا تَحْتَ الْحُلْقُومِ- وَ تَقْطَعَهُ إِلَى فَوْقُ وَ الْإِرْسَالُ لِلطَّيْرِ خَاصَّةً- فَإِنْ تَرَدَّى فِي جُبٍّ أَوْ وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ- فَلَا تَأْكُلْهُ وَ لَا تُطْعِمْهُ- فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي التَّرَدِّي قَتَلَهُ أَوِ الذَّبْحُ- وَ إِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْغَنَمِ فَأَمْسِكْ صُوفَهُ أَوْ شَعْرَهُ- وَ لَا تُمْسِكَنَّ يَداً وَ لَا رِجْلًا- فَأَمَّا الْبَقَرُ فَاعْقِلْهَا وَ أَطْلِقِ الذَّنَبَ- وَ أَمَّا الْبَعِيرُ فَشُدَّ أَخْفَافَهُ إِلَى آبَاطِهِ (1) وَ أَطْلِقْ رِجْلَيْهِ- وَ إِنْ أَفْلَتَكَ شَيْءٌ مِنَ الطَّيْرِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ ذَبْحَهُ- أَوْ نَدَّ عَلَيْكَ فَارْمِهِ بِسَهْمِكَ- فَإِذَا هُوَ سَقَطَ فَذَكِّهِ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
29857- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ذَكَرْنَا الرُّءُوسَ مِنَ الشَّاءِ (4) فَقَالَ الرَّأْسُ مَوْضِعُ الذَّكَاةِ- وَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَرْعَى وَ أَبْعَدُ مِنَ الْأَذَى. وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الذَّبْحِ فِي الْحَجِّ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________