وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هِيَ الذَّبِيحَةُ فَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا الْمُسْلِمُ (1). 29960- 5- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اصْطَحَبَ الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ وَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي سَفَرٍ- فَأَكَلَ أَحَدُهُمَا ذَبِيحَةَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى- وَ أَبَى الْآخَرُ عَنْ أَكْلِهَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ أَيُّكُمَا الَّذِي أَبَاهُ- فَقَالَ أَنَا فَقَالَ أَحْسَنْتَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
29961- 6- (4) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: رَأَيْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ وَ هُوَ يَقُولُ لَهُ إِنَّ لِي أَخاً- يُسْلِفُ (5) فِي الْغَنَمِ فِي الْجِبَالِ فَيُعْطَى السِّنَّ مَكَانَ السِّنِّ- فَقَالَ أَ لَيْسَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ بَلَى- قَالَ فَلَا بَأْسَ قَالَ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْوَكِيلُ- فَيَكُونُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً فَتَقَعُ فِيهَا الْعَارِضَةُ (6)- فَيَبِيعُهَا مَذْبُوحَةً وَ يَأْتِيهِ بِثَمَنِهَا- وَ رُبَّمَا مَلَحَهَا فَأَتَاهُ بِهَا مَمْلُوحَةً- قَالَ فَقَالَ إِنْ أَتَاهُ بِثَمَنِهَا فَلَا يَخْلِطْهُ بِمَالِهِ وَ لَا يُحَرِّكْهُ- وَ إِنْ أَتَاهُ بِهَا مَمْلُوحَةً- فَلَا يَأْكُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ- وَ لَيْسَ يُؤْمَنُ عَلَى الِاسْمِ إِلَّا مُسْلِمٌ- فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ فِي الْبَيْتِ- فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ- حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ (7)
____________