29949- 10- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سَأَلَ الْمَرْزُبَانُ الرِّضَا(ع)عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ- قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ وَ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ قَالَ- لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ وَ الْخَصِيِّ- وَ الْمَرْأَةِ إِذَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ.
أَقُولُ: اشْتِرَاطُ الِاضْطِرَارِ لِزَوَالِ الْمَرْجُوحِيَّةِ لَا الْمَنْعِ بِدَلِيلِ حَدِيثِ الْجَارِيَةِ وَ غَيْرِهِ.
29950- 11- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُ (3) عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ هَلْ تُؤْكَلُ- قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً- وَ ذَكَرَتِ اسْمَ اللَّهِ حَلَّتْ ذَبِيحَتُهَا- وَ إِذَا كَانَ الْغُلَامُ قَوِيّاً عَلَى الذَّبْحِ- وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ حَلَّتْ ذَبِيحَتُهُ- وَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُسْلِماً فَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ- فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ إِذَا لَمْ تَتَّهِمْهُ.
29951- 12- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَجِّ (5) وَ غَيْرِهِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________