30888- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى أَنْ يُنْفَخَ فِي طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ- وَ أَنْ يُنْفَخَ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ.
30889- 2- (3) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَنْفُخُ فِي الْقَدَحِ قَالَ لَا بَأْسَ- وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَعَافَهُ- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْفُخُ فِي الطَّعَامِ قَالَ- أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يُبَرِّدَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 93 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ تَذْهَبَ حَرَارَتُهُ بِالْكُلِّيَّةِ30890- 1- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ
____________و ياتي ما يدل عليه في الحديث 43 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة.
(5)- الباب 93 فيه حديثان.