أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 84 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوطَأَ الْخُبْزُ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ أُدْمٌ فَيَجُوزُ الْقَطْعُ وَ يُسْتَحَبُّ كَسْرُهُ بِالْيَدِ30861- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ- وَ لَكِنِ اكْسِرُوهُ بِالْيَدِ خَالِفُوا الْعَجَمَ.
30862- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَكْرِمُوا الْخُبْزَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ مِنْ كَرَامَتِهِ أَنْ لَا يُوطَأَ وَ لَا يُقْطَعَ. وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5).
30863- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أُدْمٌ- قَطَعَ الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ.
30864- 4- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّيَّارِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________