عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا قُتِلَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ- أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَاطِمَةَ- أَنْ تَتَّخِذَ طَعَاماً لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- وَ تَأْتِيَهَا وَ تُسَلِّيَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَجَرَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ- أَنْ يُصْنَعَ لِأَهْلِ الْمُصِيبَةِ طَعَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الدَّفْنِ (1).
(2) 64 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ لَا بَعْدَهُ30786- 1- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَدْعُو لَنَا بِالطَّعَامِ- فَلَا يُوَضِّينَا قَبْلَهُ وَ يَأْمُرُ الْخَادِمَ- فَيَتَوَضَّأُ بَعْدَ الطَّعَامِ.
30787- 2- (4) وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ- فَقَالَ ذَلِكَ شَيْءٌ أَحْدَثَتْهُ الْمُلُوكُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ وَ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ وَ الْأَئِمَّةَ(ع)أَجْرَوْا ذَلِكَ فِي السُّنَّةِ لِمَا مَرَّ (5).
30788- 3- (6) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي
____________