30744- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرَادَ (3) يَطْعَمَ طَعَاماً- فَأَهْوَى بِيَدِهِ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- غَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَصِيرَ (4) اللُّقْمَةُ إِلَى فِيهِ. وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (5).
30745- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْغَدَاءُ وَ الْعَشَاءُ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ- فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ اخْرُجُوا- فَلَيْسَ هَاهُنَا عَشَاءٌ وَ لَا مَبِيتٌ- وَ إِذَا نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ تَعَالَوْا- فَإِنَّ لَكُمْ هَاهُنَا عَشَاءً وَ مَبِيتاً. وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (7) وَ رَوَاهُ بِعِدَّةِ أَسَانِيدَ أُخَرَ.
____________