قَالَ: أَوَّلُهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ آخِرُهُ يَنْفِي الْهَمَّ.
30707- 5- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ غَسَلَ يَدَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ عَاشَ فِي سَعَةٍ- وَ عُوفِيَ مِنْ بَلْوَى فِي جَسَدِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الْأَوَّلُ.
30708- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ زِيَادَةٌ فِي الْعُمُرِ (5)- وَ إِمَاطَةٌ لِلْغَمَرِ (6) عَنِ الثِّيَابِ وَ يَجْلُو الْبَصَرَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (7) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَكَرَ الَّذِي قَبْلَهُ وَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ وَ ذَكَرَ الَّذِي قَبْلَهُمَا وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ ذَكَرَ الْأَوَّلَ نَحْوَهُ وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ ذَكَرَ الثَّانِيَ.
30709- 7- (8) وَ (عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِيِّ) (9) عَنْ أَبِي
____________