ع مِثْلَهُ.
30672- 10- (1) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُسْلِماً حَتَّى يُشْبِعَهُ- لَمْ يَدْرِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَا لَهُ مِنَ الْأَجْرِ فِي الْآخِرَةِ- لَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ- إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ قَالَ- مِنْ مُوجِبَاتِ الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ- إِطْعَامُ الطَّعَامِ السَّغْبَانَ ثُمَّ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ إِطْعٰامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ- يَتِيماً ذٰا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِيناً ذٰا مَتْرَبَةٍ- ثُمَّ كٰانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 44 بَابُ وُجُوبِ إِطْعَامِ الْجَائِعِ عِنْدَ ضَرُورَتِهِ30673- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] وَ بِحَضْرَتِهِ مُؤْمِنٌ جَائِعٌ طَاوٍ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَائِكَتِي أُشْهِدُكُمْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ- أَنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ فَعَصَانِي وَ أَطَاعَ غَيْرِي- وَ وَكَلْتُهُ إِلَى عَمَلِهِ- وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا غَفَرْتُ لَهُ أَبَداً.
30674- 2- (7) قَالَ وَ فِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________