وَ جَمِيلٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِمَّا عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَاطِمَةَ(ع)أَنْ قَالَ- مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.
30650- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مِمَّا عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهُ(ص)عَلِيّاً(ع) مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.
30651- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ مِنْ حَقِّ الضَّيْفِ أَنْ يُكْرَمَ وَ أَنْ يُعَدَّ لَهُ الْخِلَالُ (3). وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (4).
30652- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ مِنْ حَقِّ الضَّيْفِ أَنْ يُعَدَّ لَهُ الْخِلَالُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________