30606- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْتِقَ كُلَّ يَوْمٍ نَسَمَةً- قُلْتُ لَا يَحْتَمِلُ مَالِي ذَلِكَ- قَالَ تُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مُسْلِماً فَقُلْتُ مُوسِراً أَوْ مُعْسِراً- فَقَالَ إِنَّ الْمُوسِرَ قَدْ يَشْتَهِي الطَّعَامَ.
أَقُولُ: فَيَكُونُ إِطْعَامُ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلَ مِنَ الْعِتْقِ.
30607- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَكْلَةٌ يَأْكُلُهَا أَخِيَ الْمُسْلِمُ عِنْدِي- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً.
30608- 5- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَأَنْ أُشْبِعَ رَجُلًا مِنْ إِخْوَانِي- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْخُلَ سُوقَكُمْ هَذِهِ- فَأَبْتَاعَ مِنْهَا رَأْساً فَأُعْتِقَهُ. وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
30609- 6- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَأَنْ آخُذَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَأَدْخُلَ إِلَى سُوقِكُمْ هَذِهِ- فَأَبْتَاعَ بِهَا الطَّعَامَ وَ أَجْمَعَ نَفَراً مِنَ الْمُسْلِمِينَ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ نَسَمَةً.
____________