حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (1) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ- قَالَ إِنْ كَانَ تَامّاً فَكُلْهُ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلَا تَأْكُلْهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (2).
29919- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ ذَبِيحَةً وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ تَامٌّ- فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلَا تَأْكُلْهُ.
29920- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ تُذْبَحُ فَيَمُوتُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا- قَالَ كُلْهُ فَإِنَّهُ حَلَالٌ لِأَنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ- فَإِنْ هُوَ خَرَجَ وَ هُوَ حَيٌّ فَاذْبَحْهُ وَ كُلْ- فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَذْبَحَهُ- فَلَا تَأْكُلْهُ وَ كَذَلِكَ الْبَقَرُ وَ الْإِبِلُ.
29921- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ (6) قَالَ- هُوَ الَّذِي فِي الْبَطْنِ تُذْبَحُ أُمُّهُ فَيَكُونُ فِي بَطْنِهَا.
____________