عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (1) وَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ وَ ذَكَرَ الَّذِي قَبْلَهُ.
30496- 4- (2) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ يَمْشِي.
(3) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى أَكْلِ الطَّعَامِ وَ أَكْلِ الرَّجُلِ مَعَ عِيَالِهِ وَ حُكْمِ الْأَكْلِ مَعَ الْأُمِّ30497- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ- وَ طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ- وَ طَعَامُ الثَّلَاثَةِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ.
30498- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الطَّعَامُ إِذَا جَمَعَ ثَلَاثَ (6) خِصَالٍ فَقَدْ تَمَّ- إِذَا كَانَ مِنْ حَلَالٍ وَ كَثُرَتِ الْأَيْدِي عَلَيْهِ- وَ سُمِّيَ فِي أَوَّلِهِ وَ حُمِدَ اللَّهُ فِي آخِرِهِ.
____________