30429- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْإِسْكَافِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ- يَخْرُزُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 66 بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ النَّجِسِ وَ شُرْبِهِ30430- 1- (4) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْبَيْعُ لِلْمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ- أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ- فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ- لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ- وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ- فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّهَارَةِ (5) وَ غَيْرِهَا (6).
____________