عٰادٍ (1)- غَيْرَ بَاغٍ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَا عَادٍ بِالْمَعْصِيَةِ طَرِيقَةَ (2) الْمُحِقِّينَ.
30380- 7- (3) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا حَفْصُ مَا مَنْزِلَةُ الدُّنْيَا مِنْ نَفْسِي- إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ- إِذَا اضْطُرِرْتُ إِلَيْهَا أَكَلْتُ مِنْهَا الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ التَّفْسِيرَاتِ وَ لَا بُعْدَ فِي دُخُولِ الْمَعَانِي فِي الْآيَةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ سَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْأَبْوَابِ (5) وَ فِي أَبْوَابِ الْقِيَامِ (6) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
(9) 57 بَابُ تَحْرِيمِ الْمُنْخَنِقَةِ وَ الْمَوْقُوذَةِ وَ الْمُتَرَدِّيَةِ وَ النَّطِيحَةِ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ إِلَّا مَا ذُكِّيَ وَ الِاسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ30381- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْأَسَدِيِّ عَنْ
____________