حَدَّثَنِي أَبِي- عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)سُئِلَ فَقِيلَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضٍ- فَتُصِيبُنَا الْمَخْمَصَةُ فَمَتَى يَحِلُّ لَنَا الْمَيْتَةُ- قَالَ مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا- أَوْ تَحْتَفُوا (1) بَقْلًا فَشَأْنَكُمْ بِهَذَا- قَالَ عَبْدُ الْعَظِيمِ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ (2)- قَالَ الْعَادِي السَّارِقُ- وَ الْبَاغِي الَّذِي يَبْغِي الصَّيْدَ بَطَراً وَ لَهْواً- لَا لِيَعُودَ بِهِ عَلَى عِيَالِهِ- لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا- هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ- كَمَا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ- وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَقْصُرَا فِي صَوْمٍ- وَ لَا صَلَاةٍ فِي سَفَرٍ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ (3).
30375- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ (5)- قَالَ الْبَاغِي بَاغِي الصَّيْدِ- وَ الْعَادِي السَّارِقُ- لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا- هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا- لَيْسَ هِيَ عَلَيْهِمَا كَمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ- وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَقْصُرَا فِي الصَّلَاةِ.
____________