سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ (1)- قَالَ مَا ذُبِحَ لِصَنَمٍ أَوْ وَثَنٍ- أَوْ شَجَرٍ حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ- كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ- فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ- فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَالْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ مِثْلَهُ (2).
30372- 2- (3) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِالْأَسَانِيدِ الْآتِيَةِ (4) فِي آخِرِ الْكِتَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ- لِلَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ مِنَ الْإِقْرَارِ بِهِ- وَ ذِكْرِ اسْمِهِ عَلَى الذَّبَائِحِ الْمُحَلَّلَةِ- وَ لِئَلَّا يُسَوِّيَ بَيْنَ مَا تُقُرِّبَ بِهِ إِلَيْهِ- وَ بَيْنَ مَا جُعِلَ عِبَادَةً لِلشَّيَاطِينِ وَ الْأَوْثَانِ- لِأَنَّ فِي تَسْمِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الْإِقْرَارَ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَ تَوْحِيدِهِ- وَ مَا فِي الْإِهْلَالِ لِغَيْرِ اللَّهِ- مِنَ الشِّرْكِ بِهِ وَ التَّقَرُّبِ إِلَى غَيْرِهِ- لِيَكُونَ ذِكْرُ اللَّهِ وَ تَسْمِيَتُهُ عَلَى الذَّبِيحَةِ- فَرْقاً بَيْنَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ بَيْنَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ.
30373- 3- (5) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ) (6) عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
____________