عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ الْبُخْتِ- وَ أَلْبَانِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (2).
30314- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا آكُلُ لُحُومَ الْبَخَاتِيِّ- وَ لَا آمُرُ أَحَداً بِأَكْلِهَا فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الرُّجْحَانِ وَ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ اخْتِيَارُ لَحْمِهَا عَلَى غَيْرِهِ بَلْ لَحْمُ غَيْرِهَا أَرْجَحُ لِمَا يَأْتِي (4) بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ لَا آمُرُ وَ لِأَنَّهُ(ع)لَا يَفْعَلُ إِلَّا الْأَرْجَحَ وَ لِأَنَّ فِيهَا مِنَ الْمَنَافِعِ الْمُهِمَّةِ مَا يَقْتَضِي مَرْجُوحِيَّةَ اخْتِيَارِهَا لِلذَّبْحِ (5) لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
30315- 4- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ السَّيَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: أَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ يَذْهَبُ بِالْقَرَمِ قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ مَرْوِيٍّ قَالَ مِنْ تَمَامِ حُبِّ الْإِسْلَامِ حُبُّ لَحْمِ الْجَزُورِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________