30291- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي بَيْضَةٍ خَرَجَتْ مِنِ اسْتِ دَجَاجَةٍ مَيْتَةٍ قَالَ- إِنْ كَانَتْ اكْتَسَتِ الْبَيْضَةُ الْجِلْدَ الْغَلِيظَ فَلَا بَأْسَ بِهَا.
30292- 7- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ (4) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ- الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا ذَكِيّاً (5)- فَكَتَبَ(ع)لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ- وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنَ السِّخَالِ (6) الصُّوفِ وَ إِنْ جُزَّ- وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَ الْإِنْفَحَةِ- وَ الْقَرْنِ وَ لَا يُتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ.
30293- 8- (8) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةِ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ (9) وَ الرِّيشُ- وَ كُلُّ نَابِتٍ لَا يَكُونُ مَيِّتاً- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْضَةِ- تُخْرَجُ مِنْ بَطْنِ الدَّجَاجَةِ
____________