30286- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- فَقَالَ إِنَّهُ رُبَّمَا جُعِلَتْ فِيهِ إِنْفَحَةُ الْمَيِّتِ فَقَالَ- لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْإِنْفَحَةَ لَيْسَ لَهَا عُرُوقٌ- وَ لَا فِيهَا دَمٌ وَ لَا لَهَا عَظْمٌ- إِنَّمَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ- وَ إِنَّمَا الْإِنْفَحَةُ بِمَنْزِلَةِ دَجَاجَةٍ مَيْتَةٍ- أُخْرِجَتْ مِنْهَا بَيْضَةٌ- فَهَلْ تَأْكُلُ تِلْكَ الْبَيْضَةَ- قَالَ قَتَادَةُ لَا وَ لَا آمُرُ بِأَكْلِهَا- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهَا مِنَ الْمَيْتَةِ- قَالَ فَإِنْ حُضِنَتْ تِلْكَ الْبَيْضَةُ- فَخَرَجَتْ مِنْهَا دَجَاجَةٌ أَ تَأْكُلُهَا قَالَ نَعَمْ- قَالَ فَمَا حَرَّمَ عَلَيْكَ الْبَيْضَةَ- وَ أَحَلَّ (3) لَكَ الدَّجَاجَةَ- ثُمَّ قَالَ فَكَذَلِكَ الْإِنْفَحَةُ مِثْلُ الْبَيْضَةِ- فَاشْتَرِ الْجُبُنَّ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ- مِنْ أَيْدِي الْمُصَلِّينَ- وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَكَ مَنْ يُخْبِرُكَ عَنْهُ.
30287- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ(ع)قَالُوا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ ذَكِيَّةٌ مِمَّا فِيهِ مَنَافِعُ الْخَلْقِ- الْإِنْفَحَةُ وَ الْبَيْضُ وَ الصُّوفُ- وَ الشَّعْرُ وَ الْوَبَرُ- وَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْجُبُنِّ كُلِّهِ- مَا عَمِلَهُ مُسْلِمٌ وَ غَيْرُهُ- وَ إِنَّمَا كُرِهَ (5) أَنْ يُؤْكَلَ سِوَى الْإِنْفَحَةِ- مِمَّا
____________