عَلَيْهِ أَنْ يُجْلَدَ حَدّاً غَيْرَ الْحَدِّ- ثُمَّ يُنْفَى مِنْ بِلَادِهِ إِلَى غَيْرِهَا- وَ ذَكَرُوا أَنَّ لَحْمَ تِلْكَ الْبَهِيمَةِ مُحَرَّمٌ وَ لَبَنُهَا.
30263- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)سُئِلَ عَنِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي تُنْكَحُ- قَالَ حَرَامٌ لَحْمُهَا وَ (2) لَبَنُهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ.
30264- 4- (4) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)فِي جَوَابِ مَسَائِلِ يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ قَالَ: وَ أَمَّا الرَّجُلُ النَّاظِرُ إِلَى الرَّاعِي- وَ قَدْ نَزَا عَلَى شَاةٍ فَإِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا- وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَ الْغَنَمَ نِصْفَيْنِ- وَ سَاهَمَ بَيْنَهُمَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَى أَحَدِ النِّصْفَيْنِ- فَقَدْ نَجَا النِّصْفُ الْآخَرُ- ثُمَّ يُفَرِّقُ النِّصْفَ الْآخَرَ- فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَبْقَى شَاتَانِ فَيُقْرِعُ بَيْنَهُمَا- فَأَيُّهُمَا (5) وَقَعَ السَّهْمُ بِهَا ذُبِحَتْ- وَ أُحْرِقَتْ وَ نَجَا سَائِرُ الْغَنَمِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________