29885- 9- (1) وَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: إِذَا اسْتَصْعَبَتْ عَلَيْكُمُ الذَّبِيحَةُ فَعَرْقِبُوهَا (2)- وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرُوا أَنْ تُعَرْقِبُوهَا- فَإِنَّهُ يُحِلُّهَا مَا يُحِلُّ الْوَحْشَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً فِي الصَّيْدِ (3).
(4) 11 بَابُ أَنَّ حَدَّ إِدْرَاكِ الذَّكَاةِ أَنْ يَتَحَرَّكَ شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهِ حَرَكَةً اخْتِيَارِيَّةً وَ لَا يُشْتَرَطُ اسْتِقْرَارُ الْحَيَاةِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ29886- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُلْ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرَ الْخِنْزِيرِ- وَ النَّطِيحَةِ وَ الْمُتَرَدِّيَةِ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ (6)- فَإِنْ أَدْرَكْتَ شَيْئاً مِنْهَا وَ عَيْنٌ تَطْرِفُ- أَوْ قَائِمَةٌ تَرْكِضُ أَوْ ذَنَبٌ يُمْصَعُ (7)- فَقَدْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ الْحَدِيثَ.
الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (8).
____________