ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَسْرَعَتِ السِّكِّينُ فِي الذَّبِيحَةِ- فَقَطَعَتِ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا.
29876- 7- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ذَبَحَ- فَقَطَعَ الرَّأْسَ قَبْلَ أَنْ تَبْرُدَ الذَّبِيحَةُ- كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ خَطَأً أَوْ سَبَقَهُ السِّكِّينُ- أَ يُؤْكَلُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 10 بَابُ أَنَّ الذَّبِيحَةَ إِذَا اسْتَصْعَبَتْ وَ امْتَنَعَتْ مِنَ الذَّبْحِ أَوْ سَقَطَتْ فِي بِئْرٍ وَ نَحْوِهِ جَازَ قَتْلُهَا بِالسِّلَاحِ وَ حَلَّ أَكْلُهَا بِشَرْطِ التَّسْمِيَةِ فَإِنْ أَدْرَكَ ذَكَاتَهَا بَعْدُ لَمْ تَحِلَّ إِلَّا بِالذَّكَاةِ29877- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي ثَوْرٍ تَعَاصَى فَابْتَدَرَهُ قَوْمٌ بِأَسْيَافِهِمْ- وَ سَمَّوْا فَأَتَوْا عَلِيّاً(ع)فَقَالَ- هَذِهِ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ وَ لَحْمُهُ حَلَالٌ.
29878- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ
____________