وَ السِّبَاعِ مِنَ الطَّيْرِ وَ الدَّوَابِّ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ- وَ أَمَّا جُلُودُهَا فَارْكَبُوا عَلَيْهَا- وَ لَا تَلْبَسُوا مِنْهَا شَيْئاً تُصَلُّونَ فِيهِ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمُ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).
30114- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَصْلُحُ أَكْلُ شَيْءٍ مِنَ السِّبَاعِ إِنِّي لَأَكْرَهُهُ وَ أُقْذِرُهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (4).
30115- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ مَا أَكَلَ الْجِيَفَ مِنَ الطَّيْرِ.
30116- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِي (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حُرِّمَ سِبَاعُ الطَّيْرِ وَ الْوَحْشِ كُلُّهَا- لِأَكْلِهَا مِنَ الْجِيَفِ- وَ لُحُومِ النَّاسِ وَ الْعَذِرَةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ- فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ دَلَائِلَ مَا أَحَلَّ- مِنَ الطَّيْرِ وَ الْوَحْشِ وَ مَا حَرَّمَ كَمَا قَالَ أَبِي ع
____________