أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ- فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً- قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتِقُ الَّذِي قُرِعَ.
29176- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ- فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَلَكَ سِتَّةً أَيَّهُمْ يُعْتِقُ- قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يُعْتِقُ وَاحِداً الْحَدِيثَ.
29177- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ الْهَاشِمِيِّ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ الْقَيْسِيِّ) (3) عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ- أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّةً قَالَ إِنَّمَا كَانَتْ نِيَّتُهُ عَلَى وَاحِدٍ فَلْيَخْتَرْ أَيَّهُمْ شَاءَ فَلْيُعْتِقْهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ (4) قَالَ الشَّيْخُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْعِتْقَ لَا يَصِحُّ قَبْلَ الْمِلْكِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهَا أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ نَذْراً لِلَّهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِذَا أَرَادَ الْوَفَاءَ بِمَا قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَذْراً قَالَ وَ الْقُرْعَةُ هِيَ الْأَحْوَطُ الْمَعْمُولُ عَلَيْهِ وَ لَوِ اخْتَارَ وَاحِداً وَ أَعْتَقَهُ لَمْ يَكُنْ مُخْطِئاً أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الِاخْتِيَارِ عَلَى الْقُرْعَةِ.
____________