وَ خُصُوصاً فِي الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (2) وَ فِي الْأَيْمَانِ (3).
(4) 5 بَابُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْعِتْقُ قَبْلَ الْمِلْكِ وَ إِنْ عُلِّقَ عَلَيْهِ وَ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمِلْكِ بِالْفِعْلِ وَ لَا يَصِحُّ جَعْلُ الْعِتْقِ يَمِيناً وَ لَا تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ وَ لَا عِتْقُ مَمْلُوكِ الْغَيْرِ28997- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
28998- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (8) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
____________