أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَبَقَ مِنْهُ مَمْلُوكُهُ- يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَهُ فِي كَفَّارَةِ (الْيَمِينِ وَ) (1) الظِّهَارِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (مَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ مَوْتاً) (2) قَالَ أَبُو هَاشِمٍ وَ كَانَ سَأَلَنِي نَصْرُ بْنُ عَامِرٍ الْقُمِّيُّ- أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْيَمِينِ (4). 29158- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)كَانَ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ- فَهَرَبَ لِي مَمْلُوكٌ لَسْتُ أَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ- يُجْزِئُنِي عِتْقُهُ فَكَتَبَ(ع)نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (6).
(7) 49 بَابُ أَنَّ مَنْ أَخَذَ آبِقاً أَوْ مَسْرُوقاً لِيَرُدَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَأَبَقَ مِنْهُ أَوْ هَلَكَ وَ لَمْ يُفَرِّطْ لَمْ يَضْمَنْ29159- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________