سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ تُدْرِكْ- وَ كَانَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ سَأَلَتْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا- رَقَبَةً مِنْ مَالِهَا فَاشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا بَعْدَ مَا مَاتَتْ أُمُّهُ- لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ- قَالَ فَقَالَ يَكُونُ وَلَاؤُهَا لِأَقْرِبَاءِ أُمِّهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا- وَ تَكُونُ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِمْ حَتَّى تُدْرِكَ وَ تَسْتَغْنِيَ- قَالَ وَ لَا يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَهَا عَنْ أُمِّهِ مِنْ وَلَائِهَا شَيْءٌ.
(1) 40 بَابُ أَنَّ الْمُعْتِقَ إِذَا مَاتَ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَى أَوْلَادِهِ إِذَا كَانَ رَجُلًا وَ إِنْ أَعْتَقَ بِأَمْرِ الْغَيْرِ كَانَ الْوَلَاءُ لِلْآمِرِ29131- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى فِي رَجُلٍ حَرَّرَ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَ وَلَاهُ (3)- فَتُوُفِّيَ الَّذِي أَعْتَقَ وَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ إِلَّا النِّسَاءُ- ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمَوْلَى وَ تَرَكَ مَالًا وَ لَهُ عَصَبَةٌ- فَاحْتَقَّ (4) فِي مِيرَاثِهِ بَنَاتُ مَوْلَاهُ وَ الْعَصَبَةُ- فَقَضَى بِمِيرَاثِهِ لِلْعَصَبَةِ الَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهُ- إِذَا أَحْدَثَ حَدَثاً يَكُونُ فِيهِ عَقْلٌ.
أَقُولُ: قَدْ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ (5) لِمَا يَأْتِي فِي الْمَوَارِيثِ (6).
29132- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ
____________