أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَلِيدَةَ رَجُلٍ- أَعْتَقَ رَبُّهَا أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَوَلَدَتْ تَوْأَماً- فَقَالَ أُعْتِقَ كِلَاهُمَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1).
(2) 32 بَابُ كَرَاهَةِ عِتْقِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَ حُضُورِ مَوْتِهِ وَ اسْتِحْبَابِ عِتْقِهِ فِي الْمَرَضِ قَبْلَ ذَلِكَ29100- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ- فَيُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَيَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حُرّاً- هَلْ لِلْمَوْلَى فِي ذَلِكَ أَجْرٌ- أَوْ يَتْرُكُهُ فَيَكُونُ لَهُ أَجْرُهُ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ- فَكَتَبَ يَتْرُكُ الْعَبْدَ مَمْلُوكاً فِي حَالِ مَوْتِهِ- فَهُوَ أَجْرٌ لِمَوْلَاهُ- وَ هَذَا إِذَا أُعْتِقَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ لَمْ يَكُنْ نَافِعاً لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ (4).
29101- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) فِي رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكٌ فَمَرِضَ- أَ يُعْتِقُهُ فِي مَرَضِهِ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ أَوْ يَتْرُكُهُ مَمْلُوكاً- فَقَالَ إِنْ
____________