عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّقِرَّاقِ- فَقَالَ كُرِهَ قَتْلُهُ لِحَالِ الْحَيَّاتِ قَالَ- وَ كَانَ النَّبِيُّ(ص)يَوْماً يَمْشِي- فَإِذَا شِقِرَّاقٌ قَدِ انْقَضَّ فَاسْتَخْرَجَ مِنْ خُفِّهِ حَيَّةً.
(1) 44 بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ عَدَمِ جَوَازِ أَكْلِهِ عَلَى حَالٍ29841- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصِيدَ حَمَامَ الْحَرَمِ (فِي الْحِلِّ فَيَذْبَحَهُ وَ يَدْخُلَ الْحَرَمَ) (3) فَيَأْكُلَهُ- فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَكْلُ حَمَامِ الْحَرَمِ عَلَى حَالٍ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ أَيْضاً (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَجِّ (5).
(6) 45 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ كِلَابِ الْهِرَاشِ دُونَ كَلْبِ الصَّيْدِ وَ الْمَاشِيَةِ وَ الْحَائِطِ وَ جَوَازِ بَيْعِ كَلْبِ الصَّيْدِ29842- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
____________