أَبِي أَيُّوبَ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: فِي كُلِّ جَنَاحِ هُدْهُدٍ مَكْتُوبٌ بِالسُّرْيَانِيَّةِ آلُ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ.
29833- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ- وَ الصُّرَدِ وَ الصُّوَّامِ وَ النَّحْلَةِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (3).
29834- 4- (4) وَ زَادَ وَ النَّمْلَةِ وَ زَادَ أَيْضاً وَ أَمَرَ بِقَتْلِ خَمْسَةٍ الْغُرَابِ- وَ الْحِدَأَةِ وَ الْحَيَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا أَمْرُ إِطْلَاقٍ وَ رُخْصَةٍ لَا أَمْرُ وُجُوبٍ وَ فَرْضٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 41 بَابُ كَرَاهَةِ قَتْلِ الْقُنْبُرَةِ وَ أَكْلِهَا وَ سَبِّهَا وَ إِعْطَائِهَا الصِّبْيَانَ يَلْعَبُونَ بِهَا29835- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________