ع فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الصَّيْدَ- فَيُجَدِّلُهُ بِنِصْفَيْنِ (1) قَالَ يَأْكُلُهُمَا جَمِيعاً- وَ إِنْ ضَرَبَهُ فَأَبَانَ مِنْهُ عُضْواً- لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ مَا أَبَانَ مِنْهُ وَ أَكَلَ سَائِرَهُ.
29811- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ ضَرَبَ غَزَالًا بِسَيْفِهِ حَتَّى أَبَانَهُ أَ يَأْكُلُهُ- قَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ وَ يَدَعُ الذَّنَبَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا لَوْ كَانَ مَا يَلِي الذَّنَبَ أَصْغَرَ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).
29812- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ فِي الظَّبْيِ وَ حِمَارِ الْوَحْشِ يُعْتَرَضَانِ بِالسَّيْفِ- فَيُقَدَّانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِكِلَيْهِمَا- مَا لَمْ يَتَحَرَّكْ أَحَدُ النِّصْفَيْنِ- فَإِذَا تَحَرَّكَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُؤْكَلِ الْآخَرُ لِأَنَّهُ مَيْتَةٌ.
29813- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رُبَّمَا رَمَيْتُ بِالْمِعْرَاضِ فَأَقْتُلُ- فَقَالَ إِذَا قَطَعَهُ جَدْلَيْنِ (7) فَارْمِ بِأَصْغَرِهِمَا- وَ كُلِ الْأَكْبَرَ وَ إِنِ اعْتَدَلَا فَكُلْهُمَا.
____________