عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَهْدِيِّ عَنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأَفْلَحِ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)عَنِ الْعُصْفُورِ- يُفْرِخُ فِي الدَّارِ هَلْ تُؤْخَذُ فِرَاخُهُ فَقَالَ لَا- إِنَّ الْفَرْخَ فِي وَكْرِهَا فِي ذِمَّةِ اللَّهِ مَا لَمْ يَطِرْ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَمَى صَيْداً فِي وَكْرِهِ- فَأَصَابَ الطَّيْرَ وَ الْفِرَاخَ جَمِيعاً- فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الطَّيْرَ وَ لَا يَأْكُلِ الْفِرَاخَ- وَ ذَلِكَ أَنَّ الْفِرَاخَ لَيْسَ بِصَيْدٍ مَا لَمْ يَطِرْ- وَ إِنَّمَا تُؤْخَذُ بِالْيَدِ وَ إِنَّمَا يَكُونُ صَيْداً إِذَا طَارَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 32 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ صَيْدُ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ نَحْوِهَا بِالسِّلَاحِ مَنْ غَيْرِ ذَبْحٍ وَ لَا نَحْرٍ إِلَّا أَنْ تَسْتَصْعِبَ وَ تَمْتَنِعَ وَ يَكُونَ فِي حَالِ ضَرُورَةٍ29806- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ جَزُوراً (4) أَوْ شَاةً فِي غَيْرِ مَذْبَحِهَا- وَ قَدْ سَمَّى حِينَ ضَرَبَ فَقَالَ- لَا يَصْلُحُ أَكْلُ ذَبِيحَةٍ لَا تُذْبَحُ مِنْ مَذْبَحِهَا- إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ وَ لَمْ تَكُنْ حَالُهُ حَالَ اضْطِرَارٍ- فَأَمَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ- وَ اسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5)
____________