وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ.
29791- 3- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ فَانْقَطَعَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ.
29792- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (4)(ع)قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحَبَائِلُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً فَهُوَ مَيِّتٌ- وَ مَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً فَذَكِّهِ ثُمَّ كُلْ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ حَصْرِ الْإِبَاحَةِ فِي صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ (5).
(6) 25 بَابُ أَنَّ مَنْ رَمَى صَيْداً ثُمَّ شَكَّ أَنَّهُ سَمَّى أَوْ لَمْ يُسَمِّ لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهُ29793- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَرْمِي بِسَهْمِي- فَلَا أَدْرِي سَمَّيْتُ أَمْ لَمْ أُسَمِّ فَقَالَ كُلْ لَا بَأْسَ الْحَدِيثَ.
____________