يَرْمِي بِالْبُنْدُقِ وَ الْحَجَرِ- فَيَقْتُلُ (1) فَقَالَ لَا تَأْكُلْ.
29786- 6- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ قَالَ لَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ.
29787- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ لَا.
29788- 8- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا تَأْكُلْ مَا قَتَلَهُ الْحَجَرُ- وَ الْبُنْدُقُ وَ الْمِعْرَاضُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________